[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تحريم علماء الأمة للاختلاط - على مر العصور
إعداد : د. محمد الحميد - موقع شبهات وبيان
بلغت إلى الآن 127 نقلا لعلماء الإسلام
سبق تعريف الاختلاط المحرم في موضوع آخر:
وأوردنا أكثر من ستين دليلاً على تحريمه :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهذا
موضوع متجدد لمقولات علماء الأمة منذ فجر الإسلام واستنباطاتهم التي أشارت
إلى المنع من الاختلاط بين الجنسين أهديها للباحثين حول هذا الموضوع المهم
وللمتعطشين لمعرفة حقيقة موقف علماء الأمة على مر العصور ..مع التنبيه على أنه ليس المقصود تحرير المسائل المذكورة وإنما تبيين موقف علماء الأمة من الاختلاط بين الجنسين ..
وقد قسمتها إلى قسمين :
1- أقوال العلماء المعاصرين من جميع بلاد المسلمين
2- أقوال العلماء السابقين منذ فجر الإسلام
أولاً - العلماء المعاصرون من جميع بلاد المسلمين
1- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كبار العلماء وعامة العلماء في المملكة يؤكدون حرمة الاختلاط وسنكتفي بذكر أقوال هيئة كبار العلماء فهي المعتبرة:
..دراسة المرأة للعلوم الشرعية وغيرها مما تحتاج إليه المرأة أو يعينها على معرفة أمور دينها مشروعة إذا لم يترتب عليها محذور شرعي، أما إذا ترتب عليها محذور شرعي كالاختلاط بالرجال غير المحارم، وعدم الحجاب، فإنها لا تجوز؛ لأن هذه أمور محرمة، ولأن ذلك يؤدي إلى الفساد..
بيان حول ما نشر في الصحف عن المرأة:
...
يطالبون باختلاط المرأة والرجال، وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص
الرجال، وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها، ويزعمون
أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها. ولا شك أن ذلك خلاف
الواقع، فإن توليتها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في الحقيقة، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنع
خلوة المرأة بالرجل الذي لا تحل له، ومنع سفر المرأة بدون محرم، لما يترتب
على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها. ولقد منع الإسلام من
الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، فجعل موقف النساء في
الصلاة خلف الرجال، ورغب في صلاة المرأة في بيتها، فقال النبي -صلى الله
عليه وسلم-:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كل ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة...
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
2- سئل الشيخ الألباني رحمه الله عمن يجيز الاختلاط في الجامعات بحجة الاختلاط في الحرم فأجاب:
... أنا أقول هذا القياس أفسد قياس على وجه الأرض لسببين اثنين:
أولا-
يسمى الاختلاط الواقع في الجامعات بين الشباب المتحلل والشابات المتبرجات
على نساء قصدن البيت الحرام للحج أو العمرة ونادرا ما ترى فيهن متبرجات
لذلك نقول لو كان هذا الاختلاط الذي قيس عليه وهو الاختلاط في مكة لو كان
جائزا شرعا وهو غير جائز كما سيأتي بيانه فهو من أفسد قياس على وجه الأرض
وهو كما يقول ابن حزم كما نقلته آنفا لو كان منه حق لكان هذا منه عين
الباطل ليه ؟ لأنهم يقيسون هذا القياس الجامعي المتحلل على هذا الاختلاط
الموجود في مكة المحتشم
ثانيا - ليس من الجائز
اختلاط النساء بالرجال في الحج أو في العمرة أو في أي مكان من الأمكنة حتى
لو كانت من بيوت الله عز وجل وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه
وسلم خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق الاختلاط الذي يقع في مكة وفي
المسجد الحرام من بعض النسوة هذا غير جائز شرعا. إذن هم يقيسون ما ليس
بجائز على ما ليس بجائز فمن يقول هذا الكلام من أهل العلم بل من أهل الدين؟
....
كلنا يعلم ما أشرت إليه آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم خير البقاع المساجد مع ذلك حرم الشارع الحكيم اختلاط النساء بالرجال في خير البقاع وفي يعني أحسن حالة يكون فيها المسلم والمسلمة من حيث البعد عن ما حرم الله ألا وهي الوقوف بين يدي الله للمناجاة مع ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) سبحان الله لقد شرع الشارع الحكيم سبحانه وتعالى من الذرائع والوسائل لإبعاد الشر عن الجنسين حتى في حالة قيامهم في الصلاة ......
فالنبي
صلى الله عليه وسلم جعل فاصلا في خير البقاع بين النساء وبين الرجال وهذا
اسمه من باب سد الذريعة. باب سد الذرائع هذا باب عظيم جدا في الإسلام جاءت
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تترا تأييدا لهذه القاعدة فهؤلاء الذين
قالوا أو قاسوا ذلك القياس الباطل أو أولئك الشباب الذين عندهم شيء من
العلم ويجيزون طلب العلم في الجامعة التي يختلط فيها الحابل بالنابل كما
يقال هؤلاء إما أنهم لا يعلمون هذه القاعدة الثابتة كتابا وسنة وهي قاعدة
سد الذريعة ونحن الآن ذكرنا دليلا من أدلتها وهو فصل الرسول عليه الصلاة
والسلام بين الرجال و النساء في الصلاة وليس هذا الفصل فقط بل جعل خير
الصفوف كما علمتم خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها وذلك لا
بعاد الجنسين بعضهم عن بعض في خير البقاع ....
شيء
آخر أيضا ما يتعلق بنفس بالموضوع في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا سلم من الصلاة مكث هنية قال الراوي فكنا نرى أنه إنما يفعل ذلك لكي
ينصرف النساء قبل الرجال لكي ينصرف النساء من خير البقاع قبل الرجال حتى ما يصير فيه اختلاط حين الخروج من الحرم حقا أي المسجد من تمام هذا أن النبي صلى الله
عليه وسلم ذكر في غير ما حديث أن النساء ليس لهن حق في وسط الطريق وإنما
لهن حافات الطرق فكانت إحداهن هاي تربية النساء في عهد الرسول وين تربية
النساء في عهدنا اليوم هلي بتزاحم الرجال بمنكبها وتمشي ولا كمشية الرجال
فكانت المرأة في عهد الرسول عليه السلام بسبب هذا التوجيه النبوي الكريم
جلبابها يتماس مع الجدار فهي تأخذ طرف الطريق تماما بحيث أن ثوبها يحتك
بالجدار إن كان يمينا أو يسارا لأن وسط الطريق إنما هو للرجال فمع وجود
قاعدة سد الذريعة في الإسلام ومع وجود هذه الأحاديث التي فيها تحقيق هذه
القاعدة في خيرالبقاع كيف يمكن أن يقال انو الاختلاط في غير خير البقاع
يجوز ؟ هذا الحقيقة من مصائب هذا الزمن في استحلال ما حرم الله عز وجل ....
3- قال الشيخ محمد الخضر حسين (تونسي ت : 1377هـ تولى مشيخة الأزهر الشريف بمصر) : ".. وتحريم
الدين لاختلاط الجنسين على النحو الذي يقع في الجامعة معروف لدى عامة
المسلمين ، كما عرفه الخاصة من علمائهم، وأدلة المنع واردة في الكتاب
والسنّة وسيرة السلف الذين عرفوا لباب الدين، وكانوا على بصيرة من حكمته
السامية... والأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن اختلاط المرأة بغير محرم
لها تدل بكثرتها على أن مقتَ الشريعة الغرَّاء لهذا الاختلاط شديد .."
انتهى من "مجلة الهداية الإسلامية" ج 6 من المجلد الثالث عشر .
4- قال الدكتور مصطفى السباعي (شامي ت : 1384هـ) : "لا يجيز الإسلام أن تختلط المرأة بالرجال في
الحفلات العامَّة أو المنتديات ولو كانت محتشمة ... ولهذا كله يتشدد
الإسلام في منع اختلاط النساء بالرجال ، وقد قامت حضارته الزاهرة التي فاقت
كل الحضارات في إنسانيتها ونبلها على الفصل بين الجنسين ، ولم يُؤَثِّر
هذا الفصل على تقدّم الأمة المسلمة وقيامها بدورها الحضاري الخالد في
التاريخ" انتهى من "المرأة بين الفقه والقانون" (صـ 125 – 126) .
5- قال الشيخ سيد سابق (مصري ت
: 1420هـ) : "يستحسن شرعا إعلان الزواج ، ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي
عنه ، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات والإعلان يكون بما جرت به
العادة ، ودرج عليه عرف كل جماعة ، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمر ، أو اختلاط الرجال بالنساء ، ونحو ذلك" انتهى من "فقه السنة" (2/231).
6- قال الشيخ على الطنطاوي (سوري ت : 1420هـ) : "هذا هو باب الشهوات وهو أخطر الأبواب . عرف ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه ، وأول هذا الطريق هو الاختلاط .." انتهى من "ذكريات علي الطنطاوي" (5/268) .
7- قال الشيخ محمد متولي الشعراوي (مصري ت
: 1420هـ) : "مسألة الاختلاط بين الفتاة والشباب ليست منطقية ولا طبيعية ،
وقد سبق أن عالجت هذا الأمر حينما تكلمت عن قصة موسى مع شعيب ، وقلت : إن
خروج الفتاة إلى عمل في غير مجال أسرتها ، أمر تحدده الضرورة المحضة ...
ولا تجعل هذه الضرورة تبيح لها أن تختلط بالشباب ما شاء لها الاختلاط"
انتهى من "الفتاوى للشعراوي" (5/12) .
8- قال الشيخ عطية صقر (مصري تولى
رئاسة لجنة الفتوى بالأزهر ت : 1427هـ) : "وأما كون الرأي وهو عدم اختلاط
الرجال بالنساء إلا في أضيق الحدود ، مقبولا فإن الواقع يشهد له ، والأدلة
في القرآن والسنة بعمومها تؤيده" انتهى من "فتاوى الأزهر" نسخة إلكترونية
على موقع وزارة الأوقاف المصرية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
9- الشبكة الإسلامية - الهيئة القطرية للأوقاف
فالاختلاط الشائع اليوم بين الرجال والنساء في أماكن العمل، هو باب شر وفساد يجر على المجتمع كثيراً من المفاسد والبلايا، والواقع شاهد بذلك، ....
والواجب على أولياء الأمور في بلاد المسلمين أن يمنعوا اختلاط الرجال بالنساء على الوجه الذي يؤدي إلى المحرمات. قال
ابن القيم: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه ان يمنع اختلاط الرجال بالنساء
في الأسواق والفرج ومجامع الرجال، قال مالك رحمه الله ورضي عنه: أرى للإمام
أن يتقدم إلى الصياغ في قعود النساء إليهم وأرى ألا يترك المرأة الشابة
تجلس إلى الصياغ فأما المرأة المتجالة والخادم الدون التي لا تتهم على
القعود ولا يتهم من تقعد عنده فإني لا أرى بذلك بأساً. انتهى.
فالإمام
مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي
فتنة أضر على الرجال من النساء. وفي حديث آخر: باعدوا بين الرجال والنساء. ولا
ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم
أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة،
واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام
والطواعين المتصلة. انتهى من الطرق الحكمية لابن القيم.
10- محمد حسان (مصر) - خطورة الاختلاط والأدلة على تحريمه:
.... ومن صور الاختلاط المحرم: الاختلاط في أماكن العمل وهذا
ما يغفل عنه كثير من الطيبين والطيبات. الإسلام لا يحرم عمل المرأة إذا
اضطرت، وألجأتها الضرورة إلى ذلك، لكن بضوابط وشروط وقيود، ...
.... أيها المسلمون: ألا تعلمون أن الرسول
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قد خصص بابًا في مسجده للنساء حتى لا يختلط النساء بالرجال....
....وكان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يأمر الرجال أن يتأخروا وألا ينصرفوا بعد السلام حتى ينصرف النساء حتى لا يختلط الرجال بالنساء، وقال
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] في
الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ
أَوَّلُها، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهًا
وشَرُّهَا أَوَّلُها»(
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])
حتى لا يقترب الرجال بالنساء، ولا يقترب النساء من الرجال وكانت المرأة في
العهد النبوي المبارك تستحي من الرجال، لا تدافع الرجال، ولا تزاحم الرجال
في المساجد والطرقات، وإنما كانت تطوف حول بيت الله، بعيدة، بعيدة عن أعين
الرجال، وعن مدافعة الرجال، ولما جاءت امرأة -والحديث في البخاري- إلى
عائشة رضي الله عنها قالت: قومي بنا نستلم الحجر يا أم المؤمنين فقالت:
انطلقي .. إليك عني، وأبت رضي الله عنها أن تقوم لتطوف مع هذه المرأة خشية
أن تدافع الرجال أو تزاحم الرجال.
11- الشيخ محمد المغراوي (المغرب) - ضلال من يحلل الغناء والاختلاط وبعده عن الحق
الأغاني
ورد في تحريمها نصوص من كثيرة بعضها في صحيح البخاري، وكتب فيه القدامى
والمعاصرون كتبا كثيرة، وأصرحها حديث ورد في تحريم الغناء: "لَـيَكُونَنَّ
من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف". [علّقه البخاري في
صحيحه بصيغة الجزم (5590) وصححه ابن حبان: (8/265/6719) وغيره]، وأما الاختلاط فنصوصه
أشهر من أن تُذكر، ومن أنكر هذا فهو ينكر الفطرة والعقل والواقع؛ فالقرآن
يحرم النظر الـمُرِيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يحرم المصافحة، ويحرم
دخول أخ الزوج على زوجة أخيه، وقال: "الحمو الموت"، ويعتبر الخلوة من أكبر
وسائل الزنا. فما بال هؤلاء العلماء يخالفون النصوص الصحيحة الصريحة، ألا
يكفي أن يكونوا ضالين بمخالفتهم هذه النصوص وردِّها بالتأويلات الماردة
التي يمليها عليهم إبليس وأعوانه من دعاة الفسق والعصيان! وأي أدلة تكون
لهؤلاء إذا كان ما يقولونه معلومَ البطلان!؟
12- محمد حسين يعقوب (مصر)
فاعرف ذنبك أولاً.. واستحضر كرهه، قف مع نفسك وعد ذنوبك.. (الدخان.. حلق اللحية..الاختلاط بالنساء..
النظر للنساء.. الغيبة والنميمة)، اعرف ذنبك أولا لتقلع عنه، فالمشكلة أنك
تسمع وتفرح بالآيات والأحاديث، ثم أنت كما أنت... لا تتغير، أقلع عن ذنبك
قبل أن يصيبك العذاب، أقلع عنه وجاهد نفسك وهواها، وائتنس بالله على هذه
المجاهدة، واعلم أن الله يفرح بتوبتك
13- جعفر شيخ إدريس (السودان):
هذه
هي النظرة التي جعلت بعضهم يتحرجون وبعضهم ينكرون أشياء مثل تعدد الزوجات ،
ورجم الزاني المحصن، و قتل المرتد ، وحجاب المرأة ، وإعفاء اللحي ، وتحريم المعازف والربا واختلاط النساء بالرجال .
وسيقت
للدفاع عن هذا الإنكار حجج وتّعٍلاّت من أوهي وأسخف ما يتصوره الإنسان،
ولا عجب فإن الداعي إلى الإنكار ليس هو هذه الحجج وإنما معرفة المنكرين بأن
هذه الأشياء مما يستبشعه العقل الغربي المعاصر، واقتناعهم بأن كل ما
يستبشعه هذا العقل فهو الُمُستبشَع لأنه إنما ُينكر ويُستبشع ما كان مخالفا
للعلم معرقلا للحضارة الإنسانية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]14- محمدعبد الملك الزغبي (مصر)
هل اترك زوجتى تعمل معيدة فى الجامعة ؟ رقم السؤال : 48
السؤال :
منذ قرابة عامين تقدمت لخطبة فتاة أحسبها على خير بإذن الله وكانت وقتها
في منتصف دراستها الجامعية بكلية طب العلاج الطبيعي وحينها اتفقت معها على
موافقتي أن تعمل -فقط لأنها طبيبة- لخدمة نساء المسلمين وحفظ عوراتهم وطلبت
منها ثلاث ضوابط للعمل ألا يكون العمل مختلطا (تعمل مع نساء فقط) وألا
تعالج إلا النساء وألا يؤثر ذلك على دورها في البيت كزوجة وأم ..هي الآن في
السنة النهائية.. وهى متفوقة جدا والحمد لله ولكن تفوقها هذا معناه أنها
سيتم تعيينها في الجامعة كمعيدة ولم أوافق على هذا.. فالجامعة مختلطة فلا
أقبل أن تقف زوجتي أمام شباب تكبرهم بعام أو عامين (بل وقد يكون بينهم من
هو أكبر منها) لكي تشرح لهم ويسألونها ويحاورونها..وتقوم في المحاضرات
العملية بالشرح على مرضى رجال وتتعامل مع المعيدين والأساتذة الرجال أنا لا
أقبل أبدا بهذا الاختلاط وأرى فيه فتنة عظيمة أما هي وأسرتها فيرون أنه
ليس فيه شيء لأنهم يثقون بابنتهم وشخصيتها القوية والملتزمة في التعامل
وحلم حياتهم أن يروها أستاذة جامعة أنا حقا في حيرة من أمري..أريد رأى شرع
الله في هذا خاصة وأن عددا من الدعاة يبيح الاختلاط في العمل مع الالتزام
بضوابط الزى وعدم الخضوع وعدم اطلاق البصر أنا أثق في خلقها..نعم.. ولكنى
أوقن تماماً أن الاختلاط فتنة حتى بين الملتزمين.. ملحوظة: نحن مازلنا
مخطوبين ولم نعقد بعد فليس لي عليها طاعة بل هو النصح والمشورة.
اتفق
معها واجعل بينكما شَرطاً " والمؤمنون على شروطهم " وأنا أؤيدك وأدعمك ،
ولا خير في عملها هذا ، بل هو الشَّرُّ بعينه بالنسبة لها ولغيرها .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]15- هاني حلمي (مصر)
موقع الشيخ هاني حلمي (الرجوع إلى فتاوى الشيخ ابن باز):
أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها، وهكذا مع النساء، وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها.
لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة بها وإلى
رؤية بعض محاسنها، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح
وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في
مواضع كثيرة، ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكراهة والنجاة في الدنيا
والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة
إلى ذلك والصبر عليه.
16- العالم زغلول النجار -أستاذ علوم الأرض (مصر)
فبدعوى
الحاجة إلى العمل خرجت المرأة المسلمة سافرة، ومتبرجة بزينة، واختلطت
بالرجال من غير المحارم في ساحات التعليم، والعمل، وفي الأندية والمطاعم
والمقاهي ودور اللهو – إلا من حرم ربك – ولا يخفى على عاقل مخاطر ذلك
الاختلاط ومفاسده، خاصة وأنه يصل أحياناً إلى حدود الخلوة المحرمة التي نهى
عنها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بقوله الشريف:"لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم". ومثل
هذا الاختلاط مدخل من مداخل الشيطان يجر المسلم والمسلمة إلى معاصي الله
الصغيرة والكبيرة إن لم يصل إلى الاعتداء على الأعراض بين المتزوجين
والمتزوجات وهي كبرى الكبائر والله تعالى ينهى عن مجرد الاقتراب منها فيقول – وقوله الحق-: " وَلاَتَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةًوَسَاءَ سَبِيلاً "(الإسراء:32).
17- وحيـد عبدالسلام بالـي (مصر)
السؤال :
أبي يضغط علي أن أعمل بالتمريض وهو متيسر ماديا ولا يحتاج لعملي ، ويقول
لي هذا مستقبلك خاصة أنه يأتيني بعض العقود الخارجية ، وأنا بفضل الله
منتقبة ولا أحفظ في كتاب الله ولا أريد أن أعصي الله فهل أنا علي حق أم أعق
والداي وأسالك الدعاء لي أن يرزقني الله من فضله برضا وزوج صالح
الجواب:
الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله اسأل الله أن يبارك فيكِ أختنا الكريمة
وأن يثبتك على طاعته ومرضاته و أن يزيدك ثباتاً على الحق
أنا أرى أختنا الكريمة أن مهنة التمريض فيها اختلاط كبير مع الأطباء ولا يليق بالأخت المسلمة أن تعمل ممرضة مع طبيب , و لكن يجوز أن تعمل ممرضة مع طبيبة في عيادتها الخاصة إذا كانت الطبيبة تكشف على النساء فقط كأطفال أو نساء وتوليد ونحو ذلك
اما الاختلاط فلا يجوز فإن
اقنعتي والديكِ فبها ونعمت وإن لم تقنعيهم فاعلمي أنه لا طاعة لمخلوق في
معصية الخالق , لكن أنا أطلب منأي أخ يبدأ التزاما أو أي أخت تبدأ التزاما
أن يحاول أن يزيد من بر والديه ويقبل يدهم ورأسهم , حتى يشعر الناس أن
الالتزام يغير السلوك بهذه الطريقة التزمت أسر كثيرة لم تكن ملتزمة وتحجبت
بالأسرة نسائها والتحت رجالها بسبب معاملة الأخ الملتزم داخل الأسرة من
الحب والود والرأفة فأرجو أن تكونوا رُسل خيرٍ لإخوانكم والله الموفق
ثانيا - العلماء السابقون منذ فجر الإسلام
1- والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل،( الحاوي الكبير في الفقه الشافعي باب صفة الأذان وما يقام به من الصلوات ولا يؤذن 2/ 64 )
2- عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم للنساء «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضنّ الطريق، عليكن بحافات الطريق» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وقوله
تعالى: {وَتُوبُوۤا۴ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة
والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات
الرذيلة، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا
عنه، والله تعالى هو المستعان.( تفسير ابن كثير سورة النور 6/ 40 )
3- فيه: عائشة: كان عليه السلام، يصلي الصبح بغلس، فتنصرف نساء المؤمنين، لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا.
هذه
السنة المعمول بها أن تنصرف النساء فى الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن،
ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال، فهذا يدل أنهن لا يقمن فى المسجد بعد تمام
الصلاة، وهذا كله من باب قطع الذرائع، والتحظير على حدود الله، والمباعدة
بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج، ومواقعة الإثم فى الاختلاط بهن. ( شرح ابن بطال :(1)/216 )
4- قال مجاهد في تفسير قوله تعالى ( ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) : كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية ( الطبقات الكبرى تسمية النساء المسلمات 8/ 157 )
5- وَالتَّعْرِيفُ
بِغَيْرِ عَرَفَةَ وَهُوَ جَمْعُ النَّاسِ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ
لِلدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ
عَرَفَةَ فِيهِ خِلافٌ, قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا بَأْسَ بِهِ إنْ خَلَى عَنْ نَحْوِ اخْتِلاطِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَقَدْ
فَعَلَهُ الْحَسَنُ وَجَمَاعَةٌ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَجَمَاعَةٌ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبَصْرَةِ
ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَمَنْ
جَعَلَهُ بِدْعَةً لَمْ يُلْحِقْهُ بِفَاحِشِ الْبِدَعِ, بَلْ خَفَّفَ
أَمْرَهُ. ( حاشية الجمل باب صفة النسك )
6-
وقال في نساء النبي خاصة: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في
بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} فحماهن لأجل نبيه صلى الله عليه
وسلم عن أن ينسب إليهن، فينسب بما يوحش رسول اللهٰ صلى الله عليه وسلم
ويسوؤه. وقال: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً} فدخل في
جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم.( المنهاج مختصر شعب الإيمان )
7- 7657
- ( ليس للنساء نصيب في الخروج ) من بيوتهن ( إلا مضطرة ) أي للخروج كشراء
قوت إن يكن لها خادم وخوف [ ص 379 ] انهدام الدار ونحو ذلك فيحرم إن خيف
عليها أو منها فتنة وإلا كره ( إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب
في الطرق إلا الحواشي ) أي جوانب الطريق دون وسطه فيكره لهن المشي في
الوسط لما فيه من الاختلاط بالرجال (فيض القدير :(5/378))
8- عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما بل يمشيان بحافة الطرق حذراً من الإختلاط المؤدي إلى المفسدة (فيض القدير 6/ 348)
9-
(قَوْلُهُ: لِيَنْصَرِفَ غَيْرُهُمْ) وَسُنَّ لِلْغَيْرِ الانْصِرَافُ
عَقِبَ سَلامِ الإِمَامِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِلاتِّبَاعِ فِي
النِّسَاءِ) وَلأَنَّ الاخْتِلاطَ بِهِنَّ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ شَرْحُ م ر.( انظر حاشية البيجرمي على الخطيب كتاب الصلاة , وانظر حاشية الجمل كتاب الصلاة )
10- وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :(10/63))
11- فَرْعٌ: قَالَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ: وَلا بَأْسَ بِالتَّعْرِيفِ بِغَيْرِ عَرَفَةَ إنْ خَلا عَنْ نَحْوِ اخْتِلاطِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ. ( حاشية القليوبي وعميرة كتاب الحج 2/ 142 )
12-
ويقال: هذا كان في ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة بخلاف اليوم، ولهذا صح
«عن عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدث النساء لمنعهن
المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول، فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت المعاصي من الكبار والصغار؟ فنسأل الله العفو والتوفيق.(عمدة القاري 6/ 296)
13-
وفيه: من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلاّ فيما أذن لهن فيه. وفيه:
استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية عارية الثياب. قيل: وفيه استحباب
خروج النساء إلى شهود العيدين، سواء كن شواب أو ذوات هيئات أم لا. قلت: في
هذا الزمان لا يفتي به لظهور الفساد وعدم الأمن، مع أن جماعة من السلف
منعوا ذلك، وهم: عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة ـ في رواية ـ
وأبو يوسف. ومنع الشافعية ذوات الهيئات والمستحسنات لغلبة الفتنة، وكذلك
الثوري منع خروجهن اليوم.( عمدة القاري 6/ 302-303)
14- وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد ـ ولا تكثر التردد،
وتخرج الشابة مرة بعد مرة، وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز
والشابة في جنائز أهلـها وأقاربها. وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها ـ
وإن كانت عجوزًا قال الثوري: قال عبد اللـه: المرأة عورة، وأقرب ما تكون
إلى اللـه في قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال الثوري: أكره
اليوم للنساء الخروج إلى العيدين. وقال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج
للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج، فليأذن لـها زوجها أن تخرج
في أطهارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك، فللزوج أن يمنعها من ذلك. وذكر
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: كان النساء يرخص لـهن في
الخروج إلى العيد، فأما اليوم فإني أكرهه قال: وأكره لـهن شهود الجمعة
والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر،
فأما غير ذلك فلا. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال:
خروج النساء في العيدين حسن، ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا
العيدين. وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلـها، وأكره
ذلك للشابة.
قال أبو عمر: أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى،
وخيرها قول ابن المبارك لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد لـه قول عائشة: لو
أدرك رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلّم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد. ومع
أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك. حدّثنا عبد
الوارث بن سفيان حدثنا قاسم حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري حدثنا
إسماعيل بن عيسى العطار قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن ابن عمر
قال: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلّم: ليس للنساء نصيب في الخروج
وليس لـهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق.
15-
قوله: (باب اتباع النساء الجنازة) قال الزين بن المنير: فصل المصنف بين
هذه الترجمة وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة تشعر بالتفرقة بين النساء
والرجال، وأن الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء لأن النهي
يقتضي التحريم أو الكراهة، والفضل يدل على الاستحباب، ولا يجتمعان. وأطلق
الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ولا
يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة.(فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 488)
16- ونقل النووي في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة الى اختلاطهن بالرجال فيفضي الى الفتنة.( فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 536)
17- قال ابن الهمام : وتخرج العجائز للعيد لا الشواب.
اهـ. وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة
بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال ، ويكن خالياتٍ من
الحلى والحلل والبخور والشموم والتبختر والتكشف ونحوها ، مما أحدثن في هذا
الزمان من المفاسد. وقد قال أبو حنيفة : ملازمات البيوت لا يخرجن ، ووجهه
الطحاوي بأن ذلك كان أوّل الإِسلام والمسلمون قليلٌ فأريد التكثير [ بهن ]
ترهيباً للعدوّ. اهـ. (مرقاة المفاتيح 3/ 528)
18- قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء
قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. هذا إسناد صحيح. قال
الجوهري: السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجارية السليطة، ومن النوق
الشديدة.( تفسير ابن كثير 6/ 204)
19- تشير عائشةُ – رضي الله عنها – إلى أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فسادٌ، ثم
يطرأ الفساد ويحدث بعده، فلو أدرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصه، بل
نهى عنه؛ فإنه إنما يأمرُ بالصلاح، وينهى عن الفساد.
وشبيهٌ بهذا: ما
كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكرٍ وعمر من خروج الإماء
إلى الأسواق بغير خمارٍ حتى كان عمر يضرب الأمه إذا رآها منتقبةً أو
مستترةً ، وذلك لغلبة السلامه في ذلك الزمان، ثم زال ذلك وظهر الفساد
وانتشر، فلا يرخص حينئذٍ فيما كانوا يرخصون فيه.( فتح الباري شرح صحيح
البخاري-ابن رجب 8/ 73)
20- ومهما كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه
وهيئته كثير الأشعار والإِشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر
يجب المنع منه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح، ويتبـين ذلك منه بقرائن
أحواله، بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة
والوقار وزيه زي الصالحين، وإلا فلا يزداد الناس به إلا تمادياً في الضلال. ويجب أن يضرب بـين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضاً مظنة الفساد، والعادات
تشهد لهذه المنكرات، ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس
الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها فقيل لها: إن
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما منعهن من الجماعات، فقالت: لو علم رسول
الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدثن بعده لمنعهن . وأما اجتياز المرأة في
المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازاً أصلاً.(اسم الكتاب: إحياء علوم الدين 2/ 303)
21- قال ابن دقيق العيد : ويلحق بالطيب ما في معناه
لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي
يظهر والزينة الفاخرةوكذا الاختلاط بالرجال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 2 / 620 -622) ومثله في ( تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 3/541)
22- قال ابن حجر : وقضية كلام النووي في تحقيقه ، والزركشي في أحكام المساجد أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهنَّ وتبرجهنَّ حرم عليهن الخروج ، وعلى الزوج الإذن لهنَّ ووجب على الإمام أو نائبه منعهنَّ من ذلك. (مرقاة المفاتيح 3/367)
23- قال السندي: قوله: «خير صفوف الرجال» أي أكثرها
أجراً «وشرها» أي أقلها أجراً وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس
الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساء عند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم. ( شرح السندي على السنن الصغرى 1/ 366)
24- وقال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير
واجب على النساء، ولكن ليس في قوله: «جهادكن الحج» أنه ليس لهن أن يتطوعن
بالجهاد، وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من
الستر ومجانبة الرجال؛ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/ 168)
25 - مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «إذا تبرزن إلى
المناصع» وأشار البخاري بهذا الباب إلى أن تبرز النساء إلى البراز كان
أولاً لعدم الكنف في البيوت، وكان رخصة لهن، ثم لما اتخذت الكنف في البيوت
منعن عن الخروج منها إلاَّ عند الضرورة، وعقد على ذلك الباب الذي يأتي عقيب
هذا الباب. ( عمدة القاري باب خروج النساء إلى البراز 2/ 282)
26- قال صاحب (الهداية): ويكره لهن حضور الجماعات.
قالت الشراح: ويعني الشوابَّ منهن. وقوله: الجماعات، يتناول الجُمَعَ
والأعياد والكسوف والاستسقاء، وعن الشافعي: يباح لهن الخروج. قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتنة وهو سبب للحرام، وما
يفضي إلى الحرام فهو حرام، فعلى هذا قولهم: يكره، مرادهم يحرم، لا سيما في
هذا الزمان لشيوع الفساد في أهله، قال: لا بأس وللعجوز أن تخرج في الفجر
والمغرب والعشاء لحصول الأمن، وهذا عند أبي حنيفة، (عمدة القاري 6/ 156)
27- قال ابن عبد البر : يمكن أن يكون هذا قبل
الإباحة. قال: وتوقي ذلك للنساء المتجملات أحب إلي، وإما الشواب فلا يؤمن
من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن، ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها.
ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ وما أظن سقوط
فرض الجمعة عليهن إلاَّ دليلاً على إمساكهن عن الخروج فيما عداها....
وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن، وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال، فقال
القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك،
قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. قال: ولا يختلف في
هذا إن شاء الله تعالى. وقال القرطبي أيضا: حمل بعضهم حديث الترمذي في
المنع على من يكثر الزيارة لأن زوارات للمبالغة، ويمكن أن يقال: إن النساء
إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج
والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها، ولما يخاف عليها من
الصراخ وغير ذلك من المفاسد، وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات.( عمدة القاري 8 / 67)
يتبـــــــــــع ...