تعليق القرآن على المرضى والأطفال
إمام
المسجد في قريتنا متفرغ للإمامة، ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى
ليلبسوه ويسمى بالحجاب!! وهذه الإمامة متوارثة، أي: عن جدٍ وأب، ونفس
العمل -أقصد الرقى وكتابة القرآن- هوَ هو مصدر كسبهم، فما هو تعليق
سماحتكم على هذا، أرجو أن توجهونا،وكيف أتصرف ولاسيما إذا كان من
قرابتي؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الجـواب :
تعليق القرآن الكريم على المرضى أو على الأطفال كل ذلك لا يجوز في أصح
قولي العلماء،بعض أهل العلم أجاز ذلك، ولكن لا دليل عليه، والصواب أنه لا
يجوز تعليق القرآن ولا غيره من الدعوات أو الأحاديث لا على الطفل ولا على
غيره من المرضى ولا على كبير السن؛لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن
التمائم، والتمائم هي ما يعلق على الأولاد أو على الكبار، وتسمى الحروز،
وتسمى الحُجُب، فالصواب أنها لا تجوز، لقوله صلى الله
عليه وسلم: (من تعلق تميمةً فلا أتم الله عليه)، (من تعلق تميمةً فقد
أشرك)، (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). ولم يستثنِ شيئاً، ما قال: إلا
القرآن. بل عمَّم عليه الصلاة والسلام، فوجب الأخذ بالعموم، الواجب الأخذ
بالعموم؛ ولأن تعليق القرآن وسيلة إلى تعليق غيره، فإن الناس يتوسلون
بالمباحات إلى ما حرم الله، فكيف بشيءٍ له فيه شبهة، وقد
أفتى به بعض أهل العلم! فهذا يسبب التساهل، فالواجب الحذر من ذلك، الواجب
الحذر من ذلك أخذاً بالعموم وسداً للذرائع والوقوع في الشرك، فإن تعليق
التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى، فهكذا الناس لا يقفون
عند حد في الغالب، والواجب الأخذ بالعموم، وليس هناك دليل يخص الآيات
القرآنية ويستثنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس
ولو كان يُستثنى من ذلك شيء لقال: إلا كذا وكذا. أما الرقية فلا بأس أن
يرقي بالقرآن، ويرقي بالدعوات الطيبة، كان النبي يدعو عليه الصلاة
والسلام، وقال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، فقوله: (إن الرقى
والتمائم والتولة شرك). يعني الرقى المجهولة، أو الرقى الشركية التي فيها
توسل بغير الله أو دعاء غير الله، فالرقى المذكورة في هذا الحديث هي
الرقى المخالفة للشرع، أما الرقية الشرعية فلا بأس بها؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)، أم التمائم فكلها ممنوعة
سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم،
أما التولة فهي السحر، ويسمى العطف، الصرف والعطف، فالسحر لا يجوز كله،
ولا يحل لأحد أن يتعاطى السحر، بل يجب الحذر من ذلك، والسحر -في الحقيقة-
لا يتوصل إليه إلا بالشرك ، إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم وخدمتهم
بطاعتهم في معاصي الله؛ ولهذا قال الله سبحانه
وتعالى في حق الملكين: ..وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ
إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ.. (102) سورة البقرة، فبين أن
الملكين يخبران من يتعلم أن تعلم السحر كفر؛ فالله يقول جل وعلا:
وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ
النَّاسَ السِّحْرَ.. (102) سورة البقرة. فتعليم السحر وتعلمه منكر عظيم
بل من الشرك الأكبر؛لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والاستغاثة بهم
والتقرب إليهم بما يرضيهم من الذبائح والنذور. نسأل الله العافية
والسلامة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حكم رد المال الذي يعطى للطفل اليتيم
تذكر
بأنها امرأة توفي عنها الزوج وتعمل بمدرسة أهلية وتحمد الله، وتستلم من
ذلك راتب يكفيها ويكفي أبناءها والحمد لله, تقول السائلة: وقد ترك لي
زوجي مبلغاً من المال، وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي, ولدي طفل صغير
عمره ما يقارب من سنتين,
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الجـواب:
المشروع
لكِ أن لا ترديه، النبي - صلى الله عليه وسلم -قال لعمر: ما جاءك من هذا
المال وأنت غير مشرك ولا سائل فاقبله، ومالا ...... نفسك، أنتِ إذا جاء
للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال وتقديم
الهدايا المناسبة للأطفال هذه عادة معروفة،فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه
واحفظيه واجعليه من ماله.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التوكيل في الرمي لمن معها أطفال
حججت
في العام الماضي ولله الحمد وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملاً
ولا مريضة وكان معنا أربعة أطفال صغار، شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع
الرمي فهل يجوز التوكيل أم أنها تركت واجباً؟ وماذا عليها الآن؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الجـواب :
إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك؛ لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى الأطفال.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]